السيد محمد الروحاني
204
المرتقى إلى الفقه الأرقى
عليه هو مقدار التفاوت ، فمع التعارض يجمع بينهما بالأخذ بكل منهما في نصف مدلولهما في مقام تعيين التفاوت لا قيمة الصحيح والمعيب لعدم الأثر . هذا بلحاظ كون التنصيف من باب الجمع بين الدليلين . وهكذا الحال لو كان التنصيف من باب الجمع بين الحقين ، إذ حق البائع أو المشتري يدور مدار مقدار التفاوت ، لأنه هو الذي يثبت بمقتضى المطالبة بالأرش ، والبينة تحكي عنه ، فلا بد في مقام الجمع بين حقيهما من ملاحظة التفاوت لا ملاحظة قيمة الصحيح والمعيب ، فتدبر . هذا غاية ما يبين فيه رجحان الطريق الثاني باختصار . والحمد لله رب العالمين . إنتهى مبحث خيار العيب في عصر يوم الأحد المصادف / 11 / ج 2 / 1392 ه ويقع الكلام في الشروط والله سبحانه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل .